wesam Admin
عدد المساهمات : 94 تاريخ التسجيل : 11/07/2008
| موضوع: عقود السحرة الجمعة 11 يوليو - 11:35 | |
| وقد ظهرت تلك العقود الشيطانية لأول مرة أثناء محاكمة السحرة في العصور الوسطى ، ويوجد بعضها في المكتبات والمتاحف في فرنسا ، ومنها أخبث عقد تحرر بين الساحر والشيطان ، وهو العقد الذي أبرمه الساحر :" أوربان جراندبيه " مع إبليس نفسه وقد حكم بإعدامه في 18 آب سنة ألف وستمائة وأربع وثلاثين ، والعقد محفوظ بالمكتبة العمومية بباريس .
عقوبة الساحر في الإسلام ومذهب العلماء في ذلك ؟
الساحر إذا تلقى سحره عن الشياطين فهو كافر ، كما مر معنا لما يمارسه من طقوس شركية واستخفاف بالدين ، وورد تحذير الملكين للناس من تعلم السحر بأنه كفر في قوله تعالى :" وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر
- قال أبو بكر الرازي مبيناً مذهب أبي حنيفة في عقوبة الساحر :" روى ابن شجاع عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال في الساحر يقتل إذا علم أنه ساحر ولا يستتاب ، ولا يقبل قوله إني أترك السحر وأتوب منه ، فإذا أقرّ أنه ساحر فقد حلّ دمه ... إلا إن كان قد ترك السحر منذ زمن وشهد على ذلك الشهود . أحكام القرءان :1/50
- وذهب صاحب فتح القدير من الحنفية إلى أنه لا يكفر الساحر إلا إذا اعتقد مكفراً ، ولكنهم اتفقوا على أنه يقتل مطلقاً إن عرف تعاطيه له ". حاشية ابن عابدين :4/240
- والإمام مالك � رحمه الله تعالى � يرى أن المسلم إذا سحر بكلام يكون كفراً يقتل ،ولا يستتاب ، ولا تقبل توبته ... وقال مالك أيضاً في الذمي إذا سحر :" لا يقتل إلا ان يقتل بسحره ويضمن ما جَنِي ، ويقتل إن جاء منه ما لم يعاهد عليه ، ولا يرث الساحر ورثته ، لأنه كافر إلا ان يكون سحره لا يسمى كفرا ، والساحر عند المالكية كالزنديق ، والزنديق لا يستتاب .
- وقد أجاد تقي الدين السبكي في فتاويه تلخيص مذهب الشافعي رحمه الله في هذه المسألة حيث يقول :" حاصل مذهب الشافعي رحمه الله ان الساحر له ثلاثة أحوال : حال يقتل كافرا ، وحال يقتل قصاصا ، وحال لا يقتل أصلا ، بل يعزّر .
- أما الحالة التي يقتل فيها كفرا فقال الشافعي � رحمه الله- أن يعمل بسحره ما يبلغ الكفر ، مثال : أن يتكلم بكلام وهو كفر ، أو يعتقد بالتقرب من الكواكب السبعة وأنها تفعل بنفسها ، فيجب عليه أيضا القتل . وأما الحالة التي يقتل بها قصاصا ، فإذا اعترف أنه قتل بسحره إنسانا ، وإن سحره يقتل غالباً فهاهنا يقتل قصاصا بعد الإقرار .
- وأما الحالة التي لا يقتل فيها الساحر ، ولكن يعزر فهي ما عدا ذلك . فإن كان الساحر قد أحدث في المسحور جناية توجب القصاص اقتص منه إن عمد ذلك " . تفسير القرطبي:2/48
- أما من يذهب الى السحرة ويعتقد بهم ، أو يشارك في أذية وسحر مسلم فإنه شريك معه في الإثم ، لما يترتب على السحر من ضرر حتى ولو كان بنية تقريب اثنين من بعضهما
- أو عمل سحر محبة ، لأن خادم الساحر من الجن عندما يتسلّط على الإنسي ويبدأ عمله ، يسبب له الكثير من الآلام في الرأس وأوجاع في الأطراف ، وقلق دائم الى غير ذلك من اضطرابات في وظيفة المخ عدا عن أنه قد لا يغادر الجني ضحيته مع طول الزمن .
- وفي الحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله -- :" ليس منا من تطيَّر أو تطيّر له ، أو تكهَّن أو تكهِّن له ، أو سحر أو سُحِر له ، ومن أتى كاهناً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ". رواه البزار بإسناد جيد
- ويقول الرسول :" ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن الخمر ومصدِّق بالسحر وقاطع الرحم .
ونرى هنا في الأحاديث الشريفة نهي عن السحر واللجوء إلى العرّافين ومدَّعي السحر ، فلا يجوز تصديقهم وعملهم يجب اعتباره منكرا ، ومصدِّق السحر هنا هو الذي يعمل به ، أو يذهب للسحرة ، أو يتعامل معهم . | |
|